557

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

خپرندوی

توزيع مؤسسة الجريسي

وفي لفظٍ: «إلاَّ يَدًا بِيَدٍ» (١).
وفي لفظٍ: «إلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ» (٢).
٢٨٢ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ (٣) قال: «جَاءَ بِلالٌ إلَى النبي ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟» قَالَ بِلالٌ: كَانَ عِنْدَي (٤) تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعمَ (٥) النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْدَ ذَلِكَ: أَوَّهْ (٦)، أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا (٧)، لا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ» (٨).
٧٧ - قال الشارح ﵀
هذه الأحاديث الثلاثة من أصح الأحاديث عن رسول اللَّه ﵊، ويتعّلق بالربا، والربا بمعنى الزيادة، تقول: ربا الشيء

(١) رواه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم ٧٦ - (١٥٨٤).
(٢) رواه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم ٧٧ - (١٥٨٤).
(٣) في نسخة الزهيري: «وعنه قال».
(٤) في نسخة الزهيري: «عندنا»، وهذا لفظ البخاري، برقم ٢٣١٢، ولفظ مسلم، برقم ١٥٩٤ «عندنا» أيضًا.
(٥) في نسخة الزهيري: «ليطعم»، ولفظ المتن في البخاري، برقم ٢٣١٢.
(٦) «أوه»: ليست في نسخة الزهيري إلا مرة واحدة، وفي البخاري، برقم ٢٣١٢: «أوه، أوه» مرتين.
(٧) في نسخة الزهيري: «عين الربا، عين الربا»، وهذا لفظ البخاري، برقم ٢٣١٢.
(٨) رواه البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود، برقم ٢٣١٢، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الطعام مثلًا بمثل، برقم ٨٧ - (١٥٩٤).

1 / 558