539

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

خپرندوی

توزيع مؤسسة الجريسي

سلاح، فهي للبائع، ما تكون تبعه تكون للبائع، إلا أن يشترطه المشتري، قال: ترى فرسه معه، ترى سلاحه معه، إلا الثياب العادية، الثياب التي يلبسها الشيء الذي يتبعه عادة، هذا يكون تبعه الملابس العادية، تكون تبعًا له، سواء ثياب جمال أو غيرها، تكون تبعًا له، أما المال الذي ليس مما يتبعه في العادة كالسلاح: مثل المطية، مثل الفرس، مثل أثاث البيت، هذا يكون للبائع، إلا أن يشترطه المشتري إذا شرطه، فهو له، فالمسلمون على شروطهم.
٢٧٤ - وعنه بأنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (١).
وفي لفظٍ «حَتَّى يَقْبِضَهُ» (٢).
وعن ابن عباس مثله (٣).
٢٧٥ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵁، أنه سمع رسولَ اللَّه ﷺ يقول وَهُوَ بِمَكَّةَ (٤) عَامَ الْفَتْحِ: «إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ،

(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، بلفظه، برقم ٢١٢٦، ومسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم، ١٥٢٦.
(٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكرة، برقم ٢١٣٣، ومسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم ٣٦ - (١٥٢٦).
(٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام، برقم ٢١٣٢، بلفظ: «أن رسول الَّه ﷺ نهى أن يبيع الرجل الطعام حتى يستوفيه»، ومسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم ١٥٢٥، بلفظ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه».
(٤) «وهو بمكة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٢٣٦.

1 / 540