515

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

خپرندوی

توزيع مؤسسة الجريسي

٦ - كتاب البيوع
٢٥٩ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: «إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فِإنْ خَيَّر أحدُهُمَا الآخرَ (١)، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ واحدٌ مِنْهُمَا الَبْيعَ، فَقَدْ وَجَبَ الَبيْعُ (٢)» (٣).
٢٦٠ - عن حَكيم بنِ حزامٍ ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ــ أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا ــ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (٤).
٦٩ - قال الشارح ﵀:
هذان الحديثان الصحيحان في شأن الخيار في البيع، من طريق ابن عمر ﵄، وهو عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، ومن طريق حكيم ابن حزام القرشي المعروف رضي اللَّه عن الجميع يدلان على أن البيعين

(١) «فإن خَيَّر أحدُهما الآخَرَ» ليست في نسخة الزهيري، وهي عند مسلم، برقم ١٥٣١.
(٢) «وإنْ تفَرَّقَا بعدَ أن تَبَايَعا ولمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ، فقدْ وجبَ البيعُ» ليست في نسخة الزهيري، وهي عند البخاري، برقم ٢١١٢، ومسلم، برقم ٤٤ - (١٥٣١).
(٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع، برقم ٢١١٢، ومسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، برقم ١٥٣١، واللفظ له.
(٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، برقم ٢٠٧٩، واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، برقم ١٥٣٢.

1 / 516