540

عدة الأصول

عدة الأصول

ایډیټر

محمد رضا الأنصاري القمي

خپرندوی

تيزهوش

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

على أن نظائر ما أريد بها زال حكمه في المستقبل.

ومما يبين جواز نسخ السنة بالقران وقوع ذلك، وهو ان تأخير الصلاة عن أوقاتها في الخوف كان هو الواجب أولا ثم نسخ ذلك المنع من تأخيرها بقوله تعالى:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/239" target="_blank" title="البقرة: 239">﴿فإذا خفتم فرجالا أو ركابنا﴾</a> (١).

فاما نسخ الكتاب بالكتاب: فقد وقع أيضا، وقد قدمنا الأمثلة في ذلك، ومن ذلك أنه كان حد الزانية الامساك في البيوت حتى تموت بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/15" target="_blank" title="النساء: 15">﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾</a> (٢) الآية، وحد الرجال الأذى، ثم نسخ ذلك بقوله:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/24/2" target="_blank" title="النور: 2">﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾</a> (3).

وذهب من خالفنا في ذلك إلى أن ذلك نسخ عن المحصن بالرجم.

فاما على ما يذهب إليه أصحابنا فإنه تجتمع له الجلد والرجم جميعا، ولا يسلمون أن أحدهما منسوخ.

وهذه جملة كافية في هذا الباب.

مخ ۵۵۳