385

تراث ابو الحسن حرالي په تفسير کې

تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير

ایډیټر

محمادي بن عبد السلام الخياطي، أستاذ بكلية أصول الدين تطوان

خپرندوی

منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرباط

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
﴿إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [والوسع:
قال الْحَرَالِّي: ما يتأتى بمنة وكمال قوة -].
﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾
قال الْحَرَالِّي: ففيه إيذان بأن لا يمنع الوالد الأم أن ترضع ولدها فيضرها في فقدها له، ولا يسيء معاملتها في رزقها وكسوتها بسبب ولدها، فكما لم يصلح أن يمسكها زوجة إلا بمعروف، لم يصلح أن يسترضعها إلا بالمعروف، ولا يتم المعروف إلا بالبراءة من المضارة.
وفي إشعاره تحذير الوالدات من ترك أولادهن لقصد الإضرار مع ميل الطبع إلى القيام بهم، وكذلك في إشعاره أن لا تضره في سرف رزق ولا كسوة - انتهى.
﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾: والوارث
قال الْحَرَالِّي: المتلقي من الأحياء عن الموتى ما كان لهم من حق أو مال - انتهى.
﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا﴾
قال الْحَرَالِّي: وهو من الفصل، وهو عود المتواصلين إلى بين سابق - انتهى.
﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾
قال الْحَرَالِّي: فأفصح بإشعار ما في قوله: ﴿أَنْ يُتِمَّ﴾ وأن الكفاية قد تقع بدون الحولين، فجعل ذلك لا يكون بريا من المضارة إلا باجتماع إرادتهما وتراضيهما وتشاورهما لمن له تبصرة، ليلا تجتمعا على

1 / 406