371

تراث ابو الحسن حرالي په تفسير کې

تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير

ایډیټر

محمادي بن عبد السلام الخياطي، أستاذ بكلية أصول الدين تطوان

خپرندوی

منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرباط

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
عن السؤال في الثالثة، لتقاصر ما يقع في هذه الأمة عما وقع في بني إسرائيل بوجه ما، وقال، ﷾، في الجواب: ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ وهو ما سمحت به النفس من غير كلفة.
قال: فكأنه ألزم النفس نفقة العفو، وحرضها على نفقة ما تنازع فيه، ولم يلزمها ذلك لئلا يشق عليها، لما يريده بهذه الأمة من اليسر.
فصار المنفق على ثلاث رتب:
رتبة حق مفروض، لابد منه، وهي الصدقة المفروضة، التي إمساكها هلكة في الدنيا والآخرة.
وفي مقابلته عفو لا ينبغي الاستمساك به، لسماح النفس بفساده، فمن أمسكه تكلف إمساكه.
وفيما بينهما ما تنازع النفس إمساكه، فيقع لها المجاهدة في إنفاقه، وهو متجرها الذي تشتري به الآخرة من دنياها.
قالت امرأة للنبي، ﷺ: "ما يحل لنا من أموال أزواجنا" - نسأل عن

1 / 392