وقال بعضهم: التمسك الأول إشارة إلى أدلة الإجماع القطعية، والثاني إشارة إلى هذين الدليلين، وظاهر الإحكام والمنتهى هو الأول.
قال: (مسألة: إنكار حكم الإجماع القطعي
ثالثها: المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر).
أقول: إنكار حكم الإجماع الظني ليس بكفر، وذلك كإنكار حكم السكوتي والمنقول بالآحاد.
وأما إنكار الإجماع القطعي، فقيل: كفر؛ لأنه يتضمن إنكار سنده القطعي، وإنكار ذلك تكذيب للرسول ﵇.
وقيل: لا يكفر؛ لأن الإجماع من حيث هو لم تثبت حجيته بدليل قطعي، فتكون حجيته ظنية، فلا نكفر منكر حكمه.
والمختار: أن نحو العبادات الخمس بما ع لم بالضرورة من الدين موجب