وجود مانع من الزيادة على الثلث، أو انتفاء وجوب النصف أو الكل، أو عدم الأدلة، فيستصحب الأصل وهو عدم الزيادة على الثلث، لم يكن نفي الزيادة مثبتًا بالإجماع.
قال: (مسألة: يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد، وأنكره الغزالي.
لنا: نقل الظني موجب، فالقطعي أولى.
وأيضًا: نحن نحكم بالظاهر.
قالوا: إثبات أصل بالظاهر.
قلنا: المتمسك الأول قاطع، والثاني يبتني على اشتراط القطع.
والمعترض: مستظهر من الجانبين).
أقول: الإجماع المنقول بخبر الواحد يجب العمل به، خلافًا للغزالي وبعض الحنفية.
لنا: نقل الدليل الظني كخبر الواحد غير النص يجب العمل به، ونقل الدليل القطعي الدلالة / أولى.
وأيضًا: قال ﵇: «نحن نحكم بالظاهر»، والإجماع المنقول بالآحاد ظاهر، فوجب الحكم به؛ لأن الحديث خرج مخرج التعليم.
وهذا الحديث لا أعرفه بهذا اللفظ، نعم بوب بعض المحدثين كالترمذي