616

تحفة المسؤول

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

ایډیټر

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الإمارات

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
مرينيان
أقول: احتج المخالف الآخر، وهو المجوز لوقوعه القائل بحجيته: لو لم يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع كل الأمة الأحياء في عصر على الخطأ، والأدلة السمعية تأباه.
الجواب: منع بطلان اللازم؛ لأن الأحياء ليسوا كل الأمة، ومن مات ظاهر الدخول في الأمة لأن له قولًا محققًا لا يموت بموته.
فإن قيل: فليعتبر من لم يأت أيضًا.
قلنا: من لم يأت لا هو محقق ولا قوله، فلا عبرة به.
قال: (مسألة: اتفاق العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة وليس ببعيد، وأما بعد استقراره، فقيل: ممتنع.
وقال بعض المجوزين: حجة، وكل من اشترط انقراض العصر.
قال: إجماع، وهي كالتي قبلها، إلا أن كونه حجة أظهر؛ لأنه لا قول لغيرهم على خلافه).
أقول: إذا اختلف أهل عصر ثم اتفقوا عقب الاختلاف فإجماع وليس ببعيد؛ لجواز وقوعهم على سند جلي بعد اختلافهم، وأما اتفاقهم بعد استقرار خلافهم، فقيل: ممتنع، وإليه ذهب الصيرفي، والأكثر على

2 / 290