594

تحفة المسؤول

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

ایډیټر

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الإمارات

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
مرينيان
وقال أحمد وابن فورك: يشترط.
وقيل: في السكوتي.
وقال الإمام: إن كان عن قياس.
لنا: دليل السمع.
واستدل: بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع للتلاحق.
وأجيب: بأن المراد عصر المجمعين الأولين؛ إذ لا مدخل للاحق).
أقول: انقراض عصر المجمعين غير مشترط في انعقاد إجماعهم، بل إذا حصل اتفاقهم ولو في لحظة انعقد الإجماع، انقرضوا أم لا، وحرمت مخالفته عليهم وعلى من نشأ بعدهم، وهذا [هو] مذهب المحققين.
وقال أحمد وابن فورك باشتراطه.
وقيل: إن كان الإجماع سكوتيًا اشترط انقراض العصر، وإلا فلا.
[ولو لم يذكر هذا القول لكان معروفًا من المسألة السابقة.
وقال إمام الحرمين: إن كان سند لإجماع قياسًا اشترط وإلا فلا].
احتج للمختار: بأن الأدلة السمعية الدالة على حجية الإجماع تدل على

2 / 268