578

تحفة المسؤول

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

ایډیټر

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الإمارات

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
مرينيان
لديهم وظهورها فيهم، كتركه أخذ الزكاة من الخضروات، مع علمه أنه عندهم كثيرة.
فهذا النوع من إجماعهم حجة قطعية، وإليه رجع أبو يوسف، وهو الذي تكلم عليه مالك عند أكثر شيوخنا، ووافق عليه جمع من الشافعية، وكذا نقول: لو تصور ذلك في غيرهم، لكن لا يوجد مثل هذا النقل عند غيرهم، فإن شرط المتواتر تساوي الطرفين والوسط، فالذي ينقله غيرهم آحاد، والمتواتر مقدم.
فإن احتجوا بالأذان الذي نقله أهل مكة بين يدي رسول الله ﷺ ونقلوه متواترًا، قلنا: آخر الفعلين ما توفي عنه ﵇ بالمدينة.
الثاني: إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال، وهذا النوع اختلف فيه أصحابنا، فذهب / معظمهم إلى أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر البغداديين، منهم: ابن بكير، وأبو يعقوب

2 / 252