90

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abu Hanifa al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ایډیټر

عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
وَالصَّبِيّ وَالْمَجْنُون وَالْكَافِر وَتجب على من سَمعهَا مِنْهُم وَلَو سَمعهَا من الطوطي والنائم قيل لَا تجب وَتجب على التَّالِي الْأَصَم وَإِن قَرَأَهَا الْمَأْمُوم خلف الإِمَام لم يسجدها هُوَ وَلَا الإِمَام فِي الصَّلَاة وَلَا بعْدهَا والسجدة الصلاتية لَا تقضى خَارج الصَّلَاة
١٨٦ - تدَاخل السَّجْدَة وَمن قَرَأَ آيَة سَجْدَة وَلم يسجدها حَتَّى صلى فِي مَجْلِسه وأعادها وَسجد سقطتا وَلَو كَانَ سجد للأولى قبل الصَّلَاة سجد لِلْأُخْرَى فِيهَا وَمَتى اتَّحد الْمجْلس وَالْآيَة تداخلت وَمَتى اخْتلف أَحدهمَا تعدّدت وَلَا يخْتَلف الْمجْلس بِمُجَرَّد الْقيام وَلَا بخطوة أَو بخطوتين ولقمة أَو لقمتين

1 / 111