82Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abu Hanifa al-Numanتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZein al-Din al-Razi - ۶۶۶ ه.قزين الدين الرازي - ۶۶۶ ه.قایډیټرعبد الله نذير أحمدخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۷ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېترکیه•سلطنتونه او پېرونهد روم سلجوقيانفصل فِي الْفَائِتَة١٧١ - وَقت قَضَاء الْفَائِتَة من فَاتَتْهُ صَلَاة قَضَاهَا إِذا ذكرهَا قبل فرض الْوَقْت إِلَّا إِذا خَافَ فَوت فرض الْوَقْت أَو وُقُوعه فِي وَقت مَكْرُوه أَو كَانَت الْفَوَائِت سِتا كلهَا قديمَة أَو حَدِيثَة فَإِن قضى وَاحِدَة من السِّتَّة عَاد التَّرْتِيب1 / 103کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ