70Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abu Hanifa al-Numanتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZein al-Din al-Razi - ۶۶۶ ه.قزين الدين الرازي - ۶۶۶ ه.قایډیټرعبد الله نذير أحمدخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۷ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېترکیه•سلطنتونه او پېرونهد روم سلجوقيانفصل فِي الْجُمُعَة١٣٧ - أَيْن تصح الْجُمُعَة لَا تصح إِلَّا فِي مصر جَامع أَو فِي فنائه وَهُوَ كل مَوضِع لَهُ أَمِير وقاض ينفذ الْأَحْكَام وَيُقِيم الْحُدُود وَلَا يقيمها إِلَّا السُّلْطَان أَو نَائِبه١٣٨ - خطْبَة الْجُمُعَة ويخطب قبلهَا خطبتين خفيفتين وَلَو ذكر الله تَعَالَى بدل الْخطْبَة صَحَّ١٣٩ - شَرط الْجُمُعَة وَشَرطهَا ثَلَاثَة غير الإِمَام1 / 91کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ