30

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abu Hanifa al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ایډیټر

عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
الْبَاقِي وَتجوز إِقَامَة غير الْمُؤَذّن
٥٤ - أُجْرَة الْمُؤَذّن وَيكرهُ للمؤذن أَخذ الْأُجْرَة
٥٥ - الْأَذَان قبل دُخُول الْوَقْت وَلَا يُؤذن لصَلَاة قبل دُخُول الْوَقْت ويعاد فِيهِ
٥٦ - إِجَابَة الْمُؤَذّن وَيجب على سامع الْأَذَان وَالْإِقَامَة مُتَابعَة الْمُؤَذّن إِلَّا فِي الحيعلة الأولى فَيَقُول لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم وَفِي الثَّانِيَة مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن وَعند قَوْله

1 / 50