226Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abu Hanifa al-Numanتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZein al-Din al-Razi - ۶۶۶ ه.قزين الدين الرازي - ۶۶۶ ه.قایډیټرعبد الله نذير أحمدخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۷ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېترکیه•سلطنتونه او پېرونهد روم سلجوقيانالثُّلثَيْنِ٤٣٥ - نصيب الْأُخْت وَالْأُخْت لأَب وَأم لَهَا النّصْف وللثنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ وَالْأُخْت لأَب كَذَلِك عِنْد عدم الْأُخْت لأَب وَأم وَلها وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر مَعَ الْأُخْت لأَب وَأم السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَالْأُخْت لأم كالأخ لأم ذكورهم وإناثهم فِي الِاسْتِحْقَاق وَالْقِسْمَة سَوَاء٤٣٦ - نصيب الزَّوْجَة وَالزَّوْجَة لَهَا الرّبع عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر وَالثمن مَعَ أحدهم1 / 250کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ