217

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abu Hanifa al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ایډیټر

عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
بَطْنه
٤١٦ - ارْتِكَاب أخف الضررين نعَامَة ابتلعت لؤلؤةً أَو شَاة نشب رَأسهَا فِي وعَاء وَتعذر إِخْرَاجه ينظر إِلَى أكثرهما قيمَة فَيغرم مَالِكه قيمَة الآخر ويصنع مَا شَاءَ
٤١٧ - الْكَرَاهَة فِي قتل الحشرات وَيكرهُ قتل النملة مَا لم تبدأ بالأذى وَقتل القملة يجوز مُطلقًا وَيكرهُ إحراق القملة وَالْعَقْرَب وَنَحْوهمَا بالنَّار وطرحها حَيَّة مُبَاح وَلَيْسَ بأدب
٤١٨ - حكم الْخِتَان والختان للرِّجَال سنة وللنساء مكرمَة
٤١٩ - الْكَرَاهَة فِي الدَّوَابّ وتضرب الدَّابَّة على النفار دون العثار وركض الدَّابَّة

1 / 240