209

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abu Hanifa al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ایډیټر

عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
عَوْرَته ويمس مَا ينظر إِلَيْهِ وَتنظر الْمَرْأَة من الرجل إِلَى ذَلِك إِن أمنت الشَّهْوَة وَفِي رِوَايَة إِنَّهَا لَا تنظر مِنْهُ إِلَّا إِلَى مَا ينظر هُوَ إِلَيْهِ من مَحَارمه وَتنظر الْمَرْأَة من الْمَرْأَة إِلَى مَا ينظر الرجل إِلَيْهِ من الرجل وَينظر من أمته الَّتِي تحل لَهُ وَزَوجته إِلَى جَمِيع بدنهَا وَينظر من مَحَارمه إِلَى مَا وَرَاء الْبَطن وَالظّهْر والفخذ
٣٩٧ - حكم الْمحرم وَالْمحرم كل من يحرم نِكَاحهَا على التَّأْبِيد بِنسَب أَو رضَاع أَو صهرية وَلَو أَنَّهَا بزنا ويمس ذَلِك أَيْضا فَإِن خَافَ عَلَيْهِ أَو عَلَيْهَا لم ينظر وَلم يمس وَلَا بَأْس بالخلوة بهَا وَالسّفر مَعهَا

1 / 232