195Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abu Hanifa al-Numanتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZein al-Din al-Razi - ۶۶۶ ه.قزين الدين الرازي - ۶۶۶ ه.قایډیټرعبد الله نذير أحمدخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۷ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېترکیه•سلطنتونه او پېرونهد روم سلجوقيانوَلَو سبح أَو حمد أَو كبر وَقصد التَّسْمِيَة حل وَلَو عطس عِنْد الذّبْح فَحَمدَ لم يحل فِي الْأَصَح٣٧٥ - الْفَصْل بَين التَّسْمِيَة وَالذّبْح وَلَو سمى ثمَّ عمل عملا آخر قبل الذّبْح إِن كَانَ قَلِيلا كشرب مَاء أَو تكليم إِنْسَان حل وَإِلَّا فَلَا٣٧٦ - مَوضِع الذّبْح وَالذّبْح بَين الْحلق واللبة وَالْعُرُوق المقطوعة فِيهِ أَرْبَعَة الْحُلْقُوم المريء والودجان ولابد من قطع ثَلَاثَة مِنْهَا أَيهَا1 / 218کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ