192Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abu Hanifa al-Numanتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZein al-Din al-Razi - ۶۶۶ ه.قزين الدين الرازي - ۶۶۶ ه.قایډیټرعبد الله نذير أحمدخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۷ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېترکیه•سلطنتونه او پېرونهد روم سلجوقيان٣٧١ - بيع السَّمَكَة فِي خيط وَلَو اشْترى سَمَكَة فِي خيط وَهِي فِي المَاء وَقبض الْخَيط ثمَّ دَفعه إِلَى البَائِع وَقَالَ احفظها لي فابتلعتها سَمَكَة أُخْرَى فالثانية للْبَائِع وَيخرج الأولى ويسلمها للْمُشْتَرِي من غير خِيَار وَإِن نَقصهَا الابتلاع وَلَو ابتلعت المربوطة أُخْرَى فهما للْمُشْتَرِي قبضهَا أَو لَا1 / 215کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ