174

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abu Hanifa al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ایډیټر

عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
الْحَاجة وَيحبس الإِمَام أَمْوَالهم حَتَّى يتوبوا فيردها عَلَيْهِم وَمَا جبوه من الزَّكَاة وَالْعشر وَالْخَرَاج من الْبِلَاد الَّتِي غلبوا عَلَيْهَا لم يثن ويفتى الْمَأْخُوذ مِنْهُ بِإِعَادَة الزَّكَاة وَالْعشر إِن كَانَ الآخذون أَغْنِيَاء بِخِلَاف الْخراج
٣٤٩ - قتل الْخَوَارِج بَعضهم بَعْضًا وَلَو قتل بَعضهم بَعْضًا ثمَّ ظهرنا عَلَيْهِم فَهُوَ هدر وَلَو غلبوا على بلد فَقتل رجل من أَهله رجلا آخر ثمَّ ظهرنا على الْبَلَد قبل اسْتِقْرَار ملكهم وإجراء أحكامهم وَجب الْقصاص وَإِلَّا فَهُوَ هدر
٣٥٠ - تَصَرُّفَات الْبَاغِي وَلَا يَأْثَم الْعَادِل وَلَا يضمن بِإِتْلَاف مَال الْبَاغِي أَو نَفسه والباغي يَأْثَم فِيمَا يفعل بالعادل وَلَا يضمن

1 / 197