147

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abu Hanifa al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ایډیټر

عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
٣٠١ - الطّواف مُحدثا وَمن طَاف للقدوم أَو للصدر مُحدثا فَعَلَيهِ صَدَقَة وَإِن طَاف جنبا فَعَلَيهِ شَاة وَمن طَاف للزيارة مُحدثا فَعَلَيهِ شَاة وَإِن طَاف جنبا فَعَلَيهِ بَدَنَة
٣٠٢ - ترك بعض الطّواف أَو السَّعْي وَمن ترك من طواف الزِّيَارَة ثَلَاثَة أَشْوَاط فَمَا دونهَا فَعَلَيهِ شَاة وَإِن ترك أَرْبَعَة فَهُوَ محرم حَتَّى يطوفها وَمن ترك من طواف الصَّدْر ثَلَاثَة أَشْوَاط فَمَا دونهَا فَعَلَيهِ صَدَقَة وَإِن ترك أَرْبَعَة فَعَلَيهِ دم
٣٠٣ - ترك الْوَاجِبَات وَمن ترك السَّعْي أَو أَفَاضَ من عَرَفَة قبل الإِمَام أَو ترك الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة أَو ترك رمي كل الْجمار أَو رمى وَظِيفَة يَوْم أَو أَكْثَرهَا لزمَه

1 / 170