122

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abu Hanifa al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ایډیټر

عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
لزمَه الْقَضَاء لَا غير وَإِن أقطر فِي أُذُنه مَاء أَو فِي ذكره دهنًا لم يفْطر وَمن ذاق شَيْئا ومجه لم يفْطر
٢٤٩ - مَا يكره للصَّائِم وَمَا لَا يكره وَيكرهُ للصَّائِم الذَّوْق إِلَّا حَالَة الشِّرَاء وَيكرهُ للْمَرْأَة مضغ الطَّعَام لولدها بِغَيْر ضَرُورَة ومضغ العلك مَكْرُوه للصَّائِم وَقيل مُفسد إِن كَانَ متفتتا أَو أسود وَلَا يكره للْمَرْأَة المفطرة وَفِي الرجل خلاف وَيُبَاح للصَّائِم الْكحل وَلَو وجد طعمه فِي حلقه ودهن الشَّارِب والحاجب إِذا قصد بهما غير الزِّينَة وَكَذَا

1 / 144