101

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abu Hanifa al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ایډیټر

عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
ثمَّ بنت لبون إِلَى سِتّ وَأَرْبَعين ثمَّ حَقه إِلَى إِحْدَى وَسِتِّينَ ثمَّ جَذَعَة إِلَى سِتّ وَسبعين ثمَّ بِنْتا لبون إِلَى إِحْدَى وَتِسْعين ثمَّ حقتان إِلَى مائَة وَعشْرين ثمَّ يبْدَأ كَمَا مر إِلَى خمس وَعشْرين ثمَّ بنت مَخَاض إِلَى مائَة وَخمسين ثمَّ ثَلَاث حقاق ثمَّ يبْدَأ إِلَى سِتّ وَثَلَاثِينَ ثمَّ بنت لبون إِلَى مئة وست وَتِسْعين ثمَّ أَربع حقاق إِلَى مِائَتَيْنِ ثمَّ يبْدَأ أبدا كَمَا بَدَأَ ثَانِيًا وَالْبخْت والعراب سَوَاء
٢٠٤ - زَكَاة الْبَقر ونصاب الْبَقر ثَلَاثُونَ وَفِيه تبيع إِلَى أَرْبَعِينَ ثمَّ مُسِنَّة وَمَا زَاد فبحسابه إِلَى سِتِّينَ ثمَّ تبيعان إِلَى سبعين

1 / 122