406

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایډیټر

عبد الله بن سعاف اللحياني

خپرندوی

دار حراء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

رَوَاهُ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَخَالف ابْن حبَان فَقَالَ فِي صَحِيحه لَا يَصح
٦٧٨ - وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه ﵇ أعْطى عليا حلَّة وَقَالَ شققها خمرًا بَين نِسَائِك
٦٧٩ - وَعَن أنس بن مَالك ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ رخص لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَالزُّبَيْر بن الْعَوام فِي قَمِيص الْحَرِير فِي السّفر من حكة كَانَت بهما أَو وجع كَانَ بهما
٦٨٠ - وَعنهُ أَيْضا أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَالزُّبَيْر بن الْعَوام شكيا إِلَى النَّبِي ﷺ َ الْقمل فَرخص لَهما فِي قَمِيص الْحَرِير فِي غزَاة لَهما مُتَّفق عَلَيْهِ

1 / 536