376

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایډیټر

عبد الله بن سعاف اللحياني

خپرندوی

دار حراء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ابْن عَفَّان حِين كثر أهل الْمَدِينَة وَلم يكن للنَّبِي ﷺ َ مُؤذن غير وَاحِد وَكَانَ التأذين يَوْم الْجُمُعَة حِين يجلس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر وَفِي رِوَايَة إِن التأذين الثَّانِي يَوْم الْجُمُعَة امْر بِهِ عُثْمَان
٦٢٥ - وَعَن جَابر بن سَمُرَة ﵁ قَالَ كنت أُصَلِّي مَعَ النَّبِي ﷺ َ الصَّلَوَات فَكَانَت صلَاته قصدا وخطبته قصدا رَوَاهُ مُسلم زَاد أَبُو دَاوُد يقْرَأ آيَات من الْقُرْآن وَيذكر النَّاس
٦٢٦ - وَعنهُ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يُطِيل الموعظة يَوْم الْجُمُعَة إِنَّمَا هن كَلِمَات يسيرات رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح لَا جرم أخرجه الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

1 / 506