372

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایډیټر

عبد الله بن سعاف اللحياني

خپرندوی

دار حراء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

يُصَلِّي مَا كتب لَهُ ثمَّ ينصت إِذا تكلم الإِمَام إِلَّا غفر لَهُ مَا بَينه وَبَين الْجُمُعَة الْأُخْرَى رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ ثمَّ رَاح فَلم يفرق بَين اثْنَيْنِ
٦١٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِذا قلت لصاحبك يَوْم الْجُمُعَة أنصت وَالْإِمَام يخْطب فقد لغوت مُتَّفق عَلَيْهِ وَغلط صَاحب الْمُنْتَقَى فَقَالَ لم يُخرجهُ ابْن مَاجَه وَهُوَ فِيهِ فِي هَذَا الْبَاب
٦١٨ - وَعَن أنس بن مَالك ﵁ قَالَ دخل رجل الْمَسْجِد وَرَسُول الله ﷺ َ عَلَى الْمِنْبَر يَوْم الْجُمُعَة فَقَالَ يَا رَسُول الله مَتى السَّاعَة فاشار إِلَيْهِ النَّاس أَن أسكت فَسَأَلَهُ ثَلَاث مَرَّات كل ذَلِك يشيرون إِلَيْهِ أَن أسكت فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ َ عِنْد الثَّالِثَة وَيحك مَاذَا اعددت لَهَا

1 / 502