351

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایډیټر

عبد الله بن سعاف اللحياني

خپرندوی

دار حراء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ فَلم يعب الصَّائِم عَلَى الْمُفطر وَلَا الْمُفطر عَلَى الصَّائِم
٥٨٥ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ َ فِي سفر فَرَأَى رجلا قد اجْتمع النَّاس عَلَيْهِ وَقد ظلل عَلَيْهِ فَقَالَ مَاله قَالُوا رجل صَائِم فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ لَيْسَ الْبر أَن تَصُومُوا فِي السّفر مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ البُخَارِيّ لَيْسَ من الْبر وَزَاد مُسلم قَالَ شُعْبَة وَكَانَ يبلغنِي عَن يَحْيَى بن أبي كثير أَنه كَانَ يزِيد فِي هَذَا الحَدِيث أَنه قَالَ عَلَيْكُم بِرُخْصَة الله الَّتِي رخص لكم قَالَ فَلَمَّا سَأَلته لم يحفظ
٥٨٦ - وَعَن سِنَان بن سَلمَة بن المحبق الْهُذلِيّ عَن أَبِيه قَالَ قَالَ

1 / 481