325

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایډیټر

عبد الله بن سعاف اللحياني

خپرندوی

دار حراء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ﷺ َ ان سركم أَن تقبل صَلَاتكُمْ فليؤمكم خياركم فَإِنَّهُم وفدكم فِيمَا بَيْنكُم وَبَين ربكُم رَوَاهُ الْحَاكِم فِي تَرْجَمَة الغنوي هَذَا وَقَالَ لم أجد لَهُ غَيره
٥٣٩ - وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ البدري عقبَة بن عَامر ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ فَإِن كَانُوا فِي السّنة سَوَاء فأقدمهم فِي الْهِجْرَة فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَة سَوَاء فأقدمهم سلما وَلَا يُؤمن الرجل الرجل فِي سُلْطَانه وَلَا يقْعد فِي بَيت عَلَى تكرمته إِلَّا بِإِذْنِهِ
رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ سنا مَكَان سلما وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَلَا يُؤمن الرجل فِي بَيته وَلَا فِي سُلْطَانه

1 / 455