تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
قال: (ولا يعيد إن كان وضعها على طهر)(١) لأنه مسح على حائل لبسه على طهر، ولم يعد كالمسح على الخف.
قال: [(ويصلِّي بتيمٌّمٍ واحدٍ ما شاءَ منَ النوافِلِ)](٢)
(والمسح على الخُفَّينِ جائزٌ) لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صَلى الله عليه وسلم مسح على خفيه فقلت: يا رسول الله أنسيت؟ فقال: ((بل أنت نسيت. بهذا أمرني ربي))(٣) ولأنه [تدعو](٤) الحاجة إليه، وتلحق المشقة في نزعه، فجاز المسح عليه كالجبائر.
قال: ([بثلاثة](٥) شروطٍ أن يبتدىءَ لُبْسهُمَا بَعْدَ كمالِ الطهارةِ) لما روي أن النبي ﷺ ((رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوم
(١) هذه العبارة تكررت وتقدمت آنفًا وفيها: ((وضعه)) بدل: ((وضعها)) وصوبناها هناك.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من نسخ المتن.
(٣) أخرجه أبوداود (١٠٨/١-١٠٩ رقم ١٥٦)، وأحمد (٢٤٦/٤، ٢٥٣) والبيهقي (٢٧١/١- ٢٧٢) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ضعفه الألباني في المشكاة (١/ ١٦٢ رقم ٥٢٤).
وروى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: ((دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين)). فمسح عليهما. وهو في البخاري (٣٠٩/١ رقم ٢٠٦) وأطرافه في (٢٨٥/١ - ٢٨٦ رقم ١٨٢) وفي مسلم (٢٣٠/١ رقم ٧٩/٢٧٤).
(٤) في الأصل: ((تدع)) وما أثبتناه هو الصواب.
(٥) في الأصل: ((بثلاث)) والتصويب من نسخ المتن.
65