تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
عن دبر منه))(١)، وقال عليه السلام في مارية القبطية أم إبراهيم حين ولدت: (([أعتقها ولدها]))(٢)(٣). وروى عمر رضي الله عنه كيف تعتقها وقد خالطت لحومها ودماؤها. وعن عثمان نحوه.
قال: (وَجَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالاسْتِخْدَامِ والوَطْءِ).
١٠٧/أ
قلت: لأنها قنة في جميع/ الأحكام في امتناع البيع والهبة والرهن، فهل يجوز مكاتبتها؟ فيه قولان: أحدهما: لا، لأنه عقد. والثاني: نعم، لأنه لا منافاة بين الكتابة والاستيلاد، كما لا ينافي استبراؤه للعدة استبراءه للکناح.
قال: (وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ عَتَقَتْ مِنْ رَأْسٍ مَالِهِ قَبْلَ الدُّيُونِ والوَصَايَا).
قلت: للخبر الذي قد ذكرناه، وهذا بخلاف التدبير من باب التبرعات. والاستيلاد من باب الاستلذاذ وصرف المال إلى الشهوات واللذات.
قال: (وَوَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ بِمَنْزِلَتِهَا).
قلت: حكم الاستيلاد سرى إلى أولاد الجارية من غير السيد بعد الاستيلاد، وتعتق بموت السيد، قولا واحداً، بخلاف ولد المدبرة
(١) أخرجه أحمد (٣٢٠،٣١٧،٣٠٣/١) وابن ماجه (٨٤١/٢ رقم ٢٥١٥) والدارمي (٢/ ٥٧٠ رقم ٢٥٧٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٣٤٦/١٠) وفي السنن الصغير (٢٢٨/٤ رقم ٤٤٦٨). والحاكم (١٩/٢) وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: حسين متروك.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٨٤١/٢ رقم ٢٥١٦) والبيهقي في الكبرى (٣٤٦/١٠) وفي السنن الصغير (٢٢٨/٤ رقم ٤٤٧٠) والحاكم (١٩/٢).
495