491

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

عن دبر منه))(١)، وقال عليه السلام في مارية القبطية أم إبراهيم حين ولدت: (([أعتقها ولدها]))(٢)(٣). وروى عمر رضي الله عنه كيف تعتقها وقد خالطت لحومها ودماؤها. وعن عثمان نحوه.

قال: (وَجَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالاسْتِخْدَامِ والوَطْءِ).

١٠٧/أ

قلت: لأنها قنة في جميع/ الأحكام في امتناع البيع والهبة والرهن، فهل يجوز مكاتبتها؟ فيه قولان: أحدهما: لا، لأنه عقد. والثاني: نعم، لأنه لا منافاة بين الكتابة والاستيلاد، كما لا ينافي استبراؤه للعدة استبراءه للکناح.

قال: (وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ عَتَقَتْ مِنْ رَأْسٍ مَالِهِ قَبْلَ الدُّيُونِ والوَصَايَا).

قلت: للخبر الذي قد ذكرناه، وهذا بخلاف التدبير من باب التبرعات. والاستيلاد من باب الاستلذاذ وصرف المال إلى الشهوات واللذات.

قال: (وَوَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ بِمَنْزِلَتِهَا).

قلت: حكم الاستيلاد سرى إلى أولاد الجارية من غير السيد بعد الاستيلاد، وتعتق بموت السيد، قولا واحداً، بخلاف ولد المدبرة

(١) أخرجه أحمد (٣٢٠،٣١٧،٣٠٣/١) وابن ماجه (٨٤١/٢ رقم ٢٥١٥) والدارمي (٢/ ٥٧٠ رقم ٢٥٧٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٣٤٦/١٠) وفي السنن الصغير (٢٢٨/٤ رقم ٤٤٦٨). والحاكم (١٩/٢) وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: حسين متروك.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من مصادر التخريج.

(٣) أخرجه ابن ماجه (٨٤١/٢ رقم ٢٥١٦) والبيهقي في الكبرى (٣٤٦/١٠) وفي السنن الصغير (٢٢٨/٤ رقم ٤٤٧٠) والحاكم (١٩/٢).

495