454

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال: ﴿وَإِنْ أَخْرَجَاهُ مَعًا لَمْ يَجُزْ إلَّ أَنْ يُدْخِلَا بَيْنَهُمَا [مُحَلِّلًا] (١) إِنْ سَبَقَ أَخَذَ العِوَضَ وَإِنْ سُبِقَ لَمْ [يغرم] (٢).﴾

[قلت] (٣): هذه صورة [القمار] (٤)، وهو أن كل واحد إما أن يغنم أو يغرم، فلا جرم احتاج إلى المحلل فيخرج عن القمار، لأنه إن سَبَقَ غنم وإن سُبِقَ لم يغنم، والله أعلم.

***

(١) في الأصل: ((محلل)).

(٢) جاءت عبارة المتن في الأصل هكذا: ((وإن خرجا معا لم يجز لأن يدخل بينهما مجلل إن سبق أخذ وإن سُبق لم يأخذ)).

(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٤) في الأصل: ((القمر)) ولعل المثبت هو الصواب.

458