تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
قال: (والمُوالاةُ) لأنها مأمور بها، وهي واجبة في القول القديم، لأنها عبادة يبطلها الحدث، فيبطلها التفريق، قياساً على الصلاة، ووجه القول الجديد/ أنها عبادة جاز التفريق التيسير فيها، فجاز التفريق الكثير قياساً على الزكاة.
٣/ ب
(والاستنجاءُ منَ البولِ والغائطِ واجبٌ) لقوله ﷺ: ((تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه))(١).
قال: (ويستحبُ أن يَستنجيَ بالحجارةِ ثمَّ يتبعُها بالماءِ) لما روي أن قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ
= أساء أو تعدى أو ظلم. وصحح طرقه الحافظ ابن حجر في التلخيص (٨٣/١) والحديث حسنه الألباني في المشكاة (١٣١/١ رقم ٤١٧).
عند أبي داود: فمن زاد على هذا أو نقص ... )) وقال الألباني: هي زيادة منكرة أو شاذة على الأقل. انظر المشكاة (١٣١/١).
(١) أخرجه الدارقطني في سننه (١٢٧/١ رقم ٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٠٠٢) وفي الإرواء (٣١٠/١ رقم ٢٨٠) وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ ((أكثر عذاب القبر من البول))
أخرجه ابن ماجة (١٢٥/١ رقم ٣٤٨) والدارقطني (١٢٨/١ رقم٨) والحاكم (١٨٣/١) وأحمد (٣٢٦/٢، ٣٨٨، ٣٨٩) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني: صحيح، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم: محتج بهم في الصحيحين. وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٢٠٢) وفي: بعض ألفاظ أحمد (( .. أكثر عذاب القبر في البول)).
48