411

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٩٠/أ

[بالنهروان](١) يسألهم عن سبب منافقتهم فقال ابن عباس: هذا علي ابن عم رسول الله ﷺ وزوج ابنته، وقد عرفتم فضله [وما تنقمون منه](٢) وكانوا متظاهرين بالعبادة والخشوع وحمل المصاحف على أعناقهم. قالوا: [ننقم](٣) منه فلا تحاكم في دين الله تعالى وقد أغنى/ كتاب الله وسنة رسوله عن [التحكيم](٤) ولم يسب: إما أن يقتل ويسبي، أو لا يقتل ولا يسبي. وإذا حرمت أموالهم ودماؤهم، محا اسمه من [الخلافة](٥) فإن كان على خير فلِمَ [رجع](٦) فقال ابن عباس: أما قولهم حكم في دين الله تعالى فقد حكم في دين الله تعالى في الدين فقال: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾(٧) هذا في الشقاق بين رجل وامرأة مما طل هذا الخلائق. قال الله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ، ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾(٨) فحكم في أرنب قيمته درهم متان [فحكم](٩) هذا الأمر العظيم أولى. وأما قولهم: ولم يسب. فإن خلصت عائشة زوج النبي ﷺ في سهم أحدهم كيف يصنع؟ فقال

(١) في الأصل: ((بالنفروان)).

(٢) في الأصل: ((وما ينقمون منه)).

(٣) في الأصل: ((انتقم)).

(٤) في الأصل: ((التحكم)).

(٥) في الأصل: ((الخلاف)).

(٦) في الأصل: ((رجل)).

(٧) سورة النساء، آية: ٣٥.

(٨) سورة المائدة، آية : ٩٥.

(٩) في الأصل: ((بحکم)).

415