396

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال: (وَحُكْمُ اللِّوَاطِ وَإِثْيَانِ البَهَائِمِ كَحُكْمِ الزُّنَا).

قلت: والخلاف في وجوب الحد مع أبي حنيفة. قال: لا يسمى زنا، والحد لا يثبت بالقياس، ولنا فيه أربعة أقوال: أحدها هذه، فيجب فيه التعزيز لذلك. والثاني: أنه كالزنا يجلد البكر ويرجم الثيب، لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: ((من زنى فاقتلوه)) إتيان الرجل بالرجل، وربما سماه زنا. فوجب فيه حد الزنا. والثاني يقتل الفاعل والمفعول به، لما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: ((من وجد من يعمل بعمل قوم لوط/ فاقتلوا الفاعل والمفعول به))(١). والثالث: أنه يرجم بكل حال تكليفا. لأنه لفض الفواحش، وفي ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وأما إتيان البهائم، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يقتل رجماً بكراً كان أو ثيباً، لما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: ((من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))(٢). والثاني: أنه يحد

٨٦/ب

(١) أخرجه أحمد (٣٠٠/١) وأبو داود (٦٠٧/٤ - ٦٠٨ رقم ٤٤٦٢) والترمذي (٤/ ٥٧ - ٥٨ رقم ١٤٥٦) وابن ماجه (٨٥٦/٢ رقم ٢٥٦١) والبغوي في شرح السنة (رقم: ٢٥٩٣) والدارقطني (١٢٤/٣ رقم ١٤٠) والبيهقي (٢٣١/٨ - ٢٣٢) والحاكم في المستدرك (٣٥٥/٤). والطبري في تهذيب الآثار (٥٥٤/١ - ٥٥٦ أرقام ٨٧٠ - ٨٧٤) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الشيخ شاكر في تحقيق المسند (٢٥٨/٤ رقم ٢٧٣٢). وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير (رقم ٦٥٨٩).

(٢) أخرجه أحمد (٢٦٩/١) وأبو داود (٦٠٩/٤ رقم ٤٤٦٤) والترمذي (٤ /٥٦ - ٥٧ رقم ١٤٥٥) والبغوي في شرح السنة (رقم ٢٥٩٣) والدارقطنى (١٢٦/٣ - ١٢٧ رقم ١٤٣) والحاكم (٣٥٦/٤) والبيهقي (٢٣٢/٨، ٢٣٤، ٢٣٧).

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الشيخ شاكر (١٣٧/٤ رقم ٢٤٢٠).

وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير (رقم ٦٥٨٨).

400