391

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن: ((تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم)) قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرَ؟! قال: ((يبرئكم يهود بأيمان خمسين)) فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار(١).

قال: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَوْثٌ فَالْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى [ِعَلَيْهِ](٢)).

قلت: إذا لم يكن لوث ولا بينة، ((فاليمين على المدعى عليه))(٣) جريا على ما عده الدعاوي، فإن حلف سقطت الدعاوي، وإن نكل المدعي ولم يحلف، فيه قولان: أحدهما: يميناً واحدة، لأن هذه يمين بريء فيها المدعي فكانت واحدة كسائر الدعاوي. والثاني خمسين يميناً، كما لو كان هناك لوث.

قال: (وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ المُحَرَّمَةِ [كَفَّارَةٌ](٤) عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [سَلِيمَةٍ مِنَ العُيُوبِ المُضِرَّةِ](٥)).

[قلت:](٦) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ

(١) أخرجه البخاري (٢٧٥/٦ رقم ٣١٧٣) ومسلم (١٢٩١/٢ رقم ١٦٦٩) ومالك (٨٧٧/٢ - ٨٧٨ رقم ٢،١)

(٢) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٣) عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ: إن النبي ﷺ قضى أن اليمين على المدعى عليه». أخرجه البخاري (١٤٥/٥ رقم ٢٥١٤) ومسلم (١٣٣٦/٢ رقم ١٧١١) وأبو داود (٤٠/٤ رقم ٣٦١٩) والترمذي (٦٢٦/٣ رقم ١٣٤٢) والبيهقي (٢٥٢/١٠).

(٤) في الأصل: ((الكفارة)) والتصويب من المتن.

(٥) ما بين المعكوفين سقط من الأصل، فأثبته من المتن.

(٦) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

395