384

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

والنصراني أربعة آلاف درهم بثلث دية المسلم، وهذا نص، وقول الراوي: قضى رسول الله ﷺ في معرض [الاحتجاج](١) دليل على أنه العموم.

قال: (وَدِيَةُ المَجُوسِيُّ(٢) ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ المُسْلِمِ).

قلت: لما روى الزهري عن عمر وعثمان وابن مسعود أن دية المجوسي [ثمانمائة](٣) درهم(٤). فكان هذا القول منهم مع انتشارهم في الصحابة إجماعاً.

قال: (وَتَكْمُلُ دِيةُ النَّفْسِ فِي قطع اليَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ والأَنْفِ والأُذُنَيْنِ والعَيْنَيْنِ والجُفُونِ الأرْبَعَةِ واللِّسَانِ والشَّفَتَيْنِ وَذَهَابِ الكَلَامِ وَذَهَابِ البَصَرِ وَذَهَابِ السَّمْعِ وَذَهَابِ الشَّمِّ وَذَهَابِ العَقْلِ / [والذَّكَرِ](٥) والأُنْثَيَيْنِ).

[قلت:](٦) وسنذكر دليل ذلك على التفصيل: أما اليدين والرجلين فلما

(١) في الأصل: ((الاحتتاج)).

(٢) كذا بالأصل، والذي في المتن: ((وأما المجوسي ففيه)).

(٣) في الأصل: «ثلاثمائة» والتصويب من مصادر التخريج.

(٤) أخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (١٠١/٨).(( وفي الصغرى)) (٢٤٦/٣ رقم ٣٠٧٤) وذكره: الترمذي في «سننه» (٢٥/٤ - ٢٦ رقم ١٤١٣). وعند مالك في الموطأ (٨٦٤/٢) عن سليمان بن يسار أنه كان يقول: دية المجوسي ثمانمائة درهم. قال مالك: وهو الأمر عندنا.

(٥) في الأصل: ((الفكر)) والتصويب من المتن.

(٦) ما بين المعكوفين بياض بالأصل.

388