371

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال: (فالعَمْدُ المَحْضُ [هُوَ](١) أَنْ يَعْمِدَ إِلَى ضَرْبِهِ بِمَا يَقْتُلُ فِي الغَالِبٍ (٢) [وَ](٣) يَقْصِدَ قَتْلَهُ بِذَلِكَ فَيَجِبُ القَوَدُ [عَلَيْهِ] (٤)).

قلت: الكلام في صفة القتل الموجب للقود والعبارة الكاملة في حده، أن نقول: القتل العمد: العدوان المحض مزهق لروح الشخص المعصوم من قاتل ملتزم للأحكام بسبب وجوب القصاص، وقولنا: العمد. يحترز به عن قتل الخطأ، وقولنا: العدوان. احتراز من القصاص بقتال أو حد، فقولنا: المحض. احتراز من شربد فخطأ، فقولنا: من حيث إنه مزهق لروح الشخص. احتراز عن شبه العمد. وقولنا: المعصوم. احتراز عن قتل المرتد والزاني المحصن. وقوله : ملتزم للأحكام احتراز من الحربي/ ويدخل فيه المسلم والذمي والمعاهد.

٨٠/أ

قال: (فَإِنْ عَفَا عَنْهُ وَجَبَتْ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ حَالَّةٌ فِي مَالِ القَاتِلِ).

قلت: للقاتل غايتان: الاستيفاء، والعفو. وقد اختلفوا في وجوب العمد، فقيل: القود والدية بدل عنه. وقيل: أحد الأمرين لا يغنيه، فوجه الأول: قوله ﷺ: ((العمد قواد))(٥). موجب العمد قود، ووجه

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) كذا في الأصل، والذي في المتن: ((بما يقتل غالباً)).

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٥) أخرجه أحمد (٦٣/١) من حديث عثمان بن عفان حينما حاصروه ليقتلوه فقال: سمعت رسول الله ﴾ يقول: ((لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى =

375