368

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قلت: لما روى أبو هريرة؛ أن رسول الله مَ لل خير غلاماً بين أبويه(١). والمراد بالغلام الصبي، لأنه ظاهر الاسم، وأنه لو كان بالغاً يخير بين [أحدهما](٢) وبين الانفراد، وإذا اختار [أحدهما](٣) سلم إليه.

فائدة: التخيير ويستوي فيه الذكور والإناث؛ لأن كل شيء خير فيه الذكر خير في الأنثى كسن البلوغ.

قال: (وَشَرائِطُ الحَضَانَةِ سَبعٌ: العَقْلُ، والحُرِّيَّةُ، والدِّينُ، والعِفَّةُ، والأمَانَةُ، والإِقَامَةُ، والخُلُؤْ مِنْ زَوْجٍ [فَإِنِ اخْتَلَّ مِنْهَا شَرْطٌ سَقَطَتْ](٤)).

قلت: الحضانة عبارة عن حفظ الولد، وما ینفقه وما يصلحه، ولابد من العقل، لأن المجنون يحتاج [إلى](٥) من يحضنه. وأما الحرية، لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده فلا ينصرف، ولأنها لا يليق به. وأما الدين والعفة والأمانة لأن الكافر لا يصلح بحضانة المسلم، لأن خير

  1. أخرجه أحمد (٢٤٦/٢) والشافعي في الأم (٩٢/٥) والحميدي (٤٦٤/٢ رقم ١٠٨٣) وأبو داود (٧٠٨/٢ - ٧٠٩ رقم ٢٢٧٧) والترمذي (٦٣٨/٣ رقم ١٣٥٧) وابن ماجة (٧٨٧/٢ - ٧٨٨ رقم٢٣٥) والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٣١/٩ رقم ٢٣٩٩) والنسائي (١٨٥/٦ رقم ٣٤٩٤) والبيهقي (٣/٨) وابن حبان كما في الموارد (١٠٦/٤ رقم ١٢٠٠) وأبو يعلى رقم (٦١٣١).

  2. في الأصل: ((إحداهما)).

  3. في الأصل: «إحداهما)» ..

  4. ما بين المعكوفين سقط من الأصل فأثبته من المتن.

  5. ما بين المعكوفين ليس بالأصل، وإثباته ضروري لاستقامة الكلام.

372