365

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

والبعض لا يفوت بطؤه واحدة. والثاني: لا يثبت الفسخ مطلقاً؛ لأن الفسخ يقوم بدونه في النكاح بخلاف البيع. والثالث: الذي اختاره المصنف أنه يثبت الفسخ بالإعسار عن المهر قبل الدخول؛ لأن البضع كالفائت بعد الدخول، والله أعلم.

فصلٌ

(وَنَفَقَةُ [العَمُودَيْنِ](١) مِنَ الأَهْلِ وَاجِبَةٌ [لِلْوَالِدِينٍ](٢) والمَؤْلُودِينِ).

[قلت:](٣) أما [الوالدان](٤) فلقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾(٥)، ولقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾(٦)، ولقوله عليه السلام: ((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ابنه من كسبه))(٧)، وأما

(١) في الأصل: ((المعهودين)) والمثبت من المتن.

(٢) في الأصل: ((وهم الوالدين)) والتصويب من المتن.

(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٤) في الأصل: ((الوالدين)) وما أثبته هو الصواب.

(٥) سورة البقرة، الآية: ٨٣.

(٦) سورة لقمان، الآية: ١٥.

(٧) أخرجه أحمد (٤٢/٦، ٢٢٠،١٩٣،١٧٣،١٦٢،١٢٧) وأبو داود (٨٠٠/٣ رقم ٣٥٢٨) والترمذي (٦٣٩/٣ رقم ١٣٥٨) والنسائي (٢٤١/٧ رقم ٤٤٤٩) والدارمي (٥٦٠/٢ رقم ٢٥٤٠) وابن ماجه (٧٦٨/٢ - ٧٦٩ رقم ٢٢٩٠) والطيالسي (٢٦٠/١ رقم ١٢٩٤) وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (١٣٣/٩ رقم ١٦٦٤٣) وابن أبي شيبة (١٥٨/٧ رقم ٢٧٣٨) والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٢٩/٩ رقم ٢٣٩٨) والبيهقي (٤٧٩/٧ - ٤٨٠) والحاكم (٢٨٤/٢).

369