تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
وأبو حنيفة: القليل والكثير، ودليلنا قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن: ((عشر رضعات معلومات فيحرمن))، فنسخن بـ((خمس رضعات. معلومات)) فتوفي رسول الله ﷺ وهن [فيما](١) يتلين(٢). قلت: التحريم الذي من المرضع والأم ظاهر، ومن الفحل لقوله ﷺ: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).
قال: (وَيَحْرُمُ عَلَى المُرْضَعِ التَّزْوِيجُ إِلَيْهَا وَإِلَى [كُلِّ](٣) مَنْ نَاسَبَهَا).
قلت: يحرم بالرضاع الأصول والفروع. فالأصول: أمهاتها وأخواتها من النسب والرضاع والمرتضع. فهذه حرمة تسري إلى الأطراف حتى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
قال: (وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ إِلَى المُرْضَعِ وَوَلَدِهِ دُونَ مَنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِ، أَوْ [أَعْلَى](٤) طَبَقَةً مِنْهُ).
[قلت](٥): ولا تحرم أم أخيك من الرضاع لأنها أجنبية، فإن أم أختك من النسب أمك، وأما موطؤة أبيك وهي أم من أعلى منه، ولا تحرم
(١) في الأصل: ((ما)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٢) أخرجه مسلم (١٠٧٥/٢ رقم ١٤٥٢)، ومالك (٦٠٨/٢ رقم ١٧) كتاب الرضاع، وأبو داود (٥٥١/٢ - ٥٥٢ رقم ٢٠٦٢) والنسائي (١٠٠/٦ رقم ٣٣٠٥) والدارمي (٤٧٨/٢ رقم ٢٢٥٨).
(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٤) في الأصل: ((على)) والتصويب من المتن.
(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل.
365