344

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

أخذ بالساق))(١) فعلى هذا يحبسه الحاكم حتى يطلق.

فصلٌ

(والظِّهَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرٍ أُمِّي).

قال: [الظهار: المركوب](٢) يسمى ظهراً، وهو في الشرع: ما ذكره وهو محرم، لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًّا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾(٣)
٧٣/ ب

قال: (فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ وَلَمْ يُتْبِعْهُ/ بِالطَّلَاَقِ صَارَ عَائِداً وَلَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ).

قلت: الأصل فيه حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فأتيت رسول الله ﷺ فجعل يجادلني فيه، ويقول: ((اتقي الله، فإنه ابن عمك))، فما [برحت](٤) حتى أنزل الله تعالى فيَّ القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِى تُحَادِلُكَ فِ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللهِ﴾ الآيات إلى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَآءِهِمْ ثُمَّ

(١) أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ٣٧٠) وفي ((السنن الصغير)) (١٢٦/٣ رقم ٢٦٩٧) وقال: والإسناد ضعيف.

(٢) في الأصل: ((الظها المركون)) جاء في ((الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)) (٦٣٤/٢): ((وخصوا الظهر دون غيره، لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوب الزوج)) وكذا في ((كفاية الأخيار)) (ص ٤١٣).

(٣) سورة المجادلة، الآية: ٢.

(٤) في الأصل: ((تزوجت)) والتصويب من مصادر التخريج.

348