329

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال: (وَلَا يَدْخُلُ عَلَى غَيْرِ المَفْسُومِ لَهَا إِلَّا لِحَاجَةٍ(١)).

قلت: عماد القسم الليل، لأن المقصود منه السكن والألفة. والتسوية بين الزوجات في ذلك واجبة، ولا يلزمه الوطء، لأن ذلك مراجع إلى شهوته. قال عليه السلام: ((اللهم هذا قسمي [فيما](٢) أملك، فلا تلمني [فيما](٣) لا أملك))(٤). فإن دخل على ضرتها في نوبتها، فإن كان في الليل لزمه أن يقضي مثل [تلك](٥) المدة. والثاني: أنه أفسد تلك الليلة بفوات المقصود فيقضي. والثالث: أنه يلزمه قضاء الوقاع في نوبة الموطأة. هذا كله إذا دخل على غير المقسوم لها ليلاً. فإن دخل بها نهاراً فثلاثة أوجه: أحدها: أنه كالليل. والثاني: لا، لأن ذلك لا حجر فيه، لأن النهار تبع وليس فيه استحقاق ملازمة إلا في حق الحارس والوقاد ومن شغله بالليل، فيكون النهار في حقه كالليل في حق غيره. والثالث: أن ذلك يجوز لعرض: كأخذ متاع ووضعه، ويطول ولا يجامع. أما حالة العذر فيجوز ليلاً كان أو نهاراً، كما لو

(١) كذا بالأصل، بينما في المتن: ((لغير حاجة)).

(٢) في الأصل: ((مما)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٣) في الأصل: ((مما)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٤) أخرجه أبو داود (٦٠١/٢ رقم ٢١٣٤) والترمذي (٤٤٦/٣ رقم ١١٤٠) وابن ماجه (٦٣٤/١ رقم ١٩٧١) والنسائي (٦٤/٧ رقم ٣٩٤١) والبيهقي (٢٩٨/٧) وأحمد (٦/ ١٤٤) والحاكم (١٨٧/٢) وصححه ووافقه الذهبي. وقال الألباني في تحقيق المشكاة (رقم ٣٢٣٥): سند جيد. وصححه ابن حبان كما في الموارد (٤/ ٢٤٤ رقم ١٣٠٥).

(٥) في الأصل: ((ذلك)).

333