322

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قلت: لقوله ﷺ: ((يحرم من النسب ما يحرم من الرضاع))(١).

قال: (وَتُرَدُّ المَرْأَةُ [بِخَمْسَةٍ](٢) عُيُوبٍ: [بالجُنُونِ](٣) والجُذَامِ والبَرَصِ وِالرَّتَقِ والْقَرْنِ).

قلت: لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبي ﷺ قال: ((اجتنبوا في النكاح الجنون والجذام والبرص))(٤). ولم يذكر الارتقاء.

وأما الرتق فهو كالمنع للوطء في الفرج، وكذلك القرن. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فوجد بها جنونا. أو جذاما أو برصا أو قرنا [فلها ](٥) صداقها كاملاً. وذلك غرم لزوجها على وليها(٦) لأن الصداق إنما يجب/ بالدخول، ووجب على الولي، لأنه غرّه.

٦٨/أ

قال: (وَيُرَدُّ الرَّجُلُ [بِخَمْسَةٍ](٧) عُيُوبٍ: بِالجُنُونِ والجُذَامِ والبَرَصِ والجَبِّ والعُنَّةِ).

(١) تقدم بلفظ: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).

(٢) في الأصل: ((خمسة)» والمثبت من المتن.

(٣) في الأصل: ((الجنون)) والمثبت من المتن.

(٤) في سنن الدارقطني (١٦٣/٢ رقم ٣٦٢٨).

(٥) في الأصل: ((فلنا)) والتصويب من الموطأ.

(٦) أخرجه مالك في الموطأ (٥٢٦/٢ رقم ٩).

(٧) في الأصل: ((بخمس)) والمثبت من المتن.

326