317

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال: (ثُمَّ الأَخُ للأَبِ والأَمِّ، ثُمَّ الأَخُ للأَبِ، ثُمَّ ابْنُ الأَخِ [للأَبِ والأُمِّ](١)، ثُمَّ ابْنُ الأَخِ الأَبٍ، ثُمَّ العَمُّ، ثُمَّ ابْنُهُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبٍ)(٢).

قلت: القسم الثاني من أقسام الأولياء وهم ناقصو [الشفقة](٣)، وهم ثلاثة أقسام: قريب [يُزَوِّج](٤) بقرابة النسب، وهم الأخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، ولهم ولاية الاستثمار عند عدم الأب والجد بكراً كانت أو ثيباً، لقوله ﷺ: ((هي يتيمة لا تتزوج إلا بإذنها))(٥).

قال: (فَإِنْ [عُدِمَتِ](٦) العَصَبَاتُ فَالْمَوْلَى المُعْتِقُ ثُمَّ [عَصَبَاتُهُ](٧)).

قلت: لقوله عليه السلام: ((الولاء لحمة كلحمة النسب))(٨) يزوجها عند عدم النسب كما يرث مالها، وترتيب عصبات المعتق كترتيب عصبات النسب للأب المعتق يقدم على ابنه، وإن اجتمع جد المعتق وأخوه

(١) في الأصل: ((للأب ثم والأم)) والمثبت من المتن.

(٢) في الأصل: ((ثم ابن الأخ للأب هذا على الترتيب. ثم العم ثم ابنه) والمثبت من المتن.

(٣) في الأصل: ((الشفعة)) ولعل المثبت هو الصواب.

(٤) في الأصل: ((تزوج)) ولعل المثبت هو الصواب.

(٥) أخرجه أبو داود (٥٧٣/٢ - ٥٧٥ رقم ٢٠٩٣) والترمذي (٤١٧/٣ - ٤١٨ رقم ١١٠٩) وابن حبان (١٦٠/٤ - ١٦١ رقم ١٢٤٠) وأحمد (٢٥٩/٢، ٤٧٥) والحاكم (١٦٦/٢ - ١٦٧) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

(٦) في الأصل: ((عدم)) والمثبت من المتن.

(٧) في الأصل: ((عصبته)) والمثبت من المتن.

(٨) أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٢٤٠/٦) (٢٩٢/١٠، ٢٩٣) والحاكم (٣٤١/٤) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٧١٥٧).

321