304

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قلت: لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ﴾(١).

قلت: قد تقدم دليل ذلك.

قال: ([وَتَسْقُطُ الجَدَّاتُ بِالأُمِّ والأَجْدَادُ بالأَبِ](٢) وَيَسْقُطُ [الأخُ للأب](٣) والأُمِّ مَعَ ثَلَاثَةٍ:/ الابْنِ وابْنِ الابْنِ والأَبِ [وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأَبِ بِهَؤُلَاءِ الثَّلاثَةِ وبالأَخِ للأَبِ والأُمِّ](٤)).

٦٣/ب

قلت: قد روي ذلك عن أبي بكر وابن مسعود وجابر، ولا مخالف [لهم](٥) من الصحابة: أما حجبه بالأب فإنه يدلي به ويتلقى الميراث عنه والابن وابن الابن يحجبان الأب عن التعصيب، فيحجبان الأخ أولى.

قال: (وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأُمِّ مَعَ أَرْبَعَةٍ: الوَلَدِ وَوَلَدِ الابْنِ والأَبِ [والجَدِّ](٦)).

قلت: روي ذلك عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وجابر، ولا مخالف

(١) سورة النساء، الآية: ١٢.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) في الأصل: ((ولد الأب)) والتصويب من نسخ المتن.

(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٥) في الأصل: ((لهما)) وما أثبته هو الصواب.

(٦) في الأصل: ((الجدة)) والمثبت من المتن.

308