تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
الأعناق. ﴿وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴾(١). وأما [بنتا](٢) الابن فحكمهما عند عدم الأولاد الصلب حكم البنتين. وأما الأختان للأب والأم أو للأب، فلقوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ/ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾(٣).
٦٢/ب
قال: (والثُّلُثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ: الأُمُّ إِذَا لَمْ تُحْجَبْ).
قلت: [للأم ثلاث](٤) أحوال: حالة ترث فيها الثلث، وهي إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا ابنان من الإخوة والأخوات، لقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾(٥). والحالة الثانية: لها ثلث ما يبقى في مسألتين: زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان. والحالة الثالثة: لها السدس لما سيأتي.
قَالَ: (وَهْوَ لِلإِثْنَيْنِ فَصَاعِداً [مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ](٦) مِنْ وَلَدِ الأُمِّ).
قلت: لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى
(١) سورة الأنفال، الآية: ١٢.
(٢) رسمت في الأصل هكذا: ((بنتي)).
(٣) سورة النساء، الآية: ١٧٦.
(٤) في الأصل: ((الأم ثلاثة)).
(٥) سورة النساء، الآية: ١١.
(٦) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
304