300

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الأعناق. ﴿وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴾(١). وأما [بنتا](٢) الابن فحكمهما عند عدم الأولاد الصلب حكم البنتين. وأما الأختان للأب والأم أو للأب، فلقوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ/ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾(٣).

٦٢/ب

قال: (والثُّلُثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ: الأُمُّ إِذَا لَمْ تُحْجَبْ).

قلت: [للأم ثلاث](٤) أحوال: حالة ترث فيها الثلث، وهي إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا ابنان من الإخوة والأخوات، لقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾(٥). والحالة الثانية: لها ثلث ما يبقى في مسألتين: زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان. والحالة الثالثة: لها السدس لما سيأتي.

قَالَ: (وَهْوَ لِلإِثْنَيْنِ فَصَاعِداً [مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ](٦) مِنْ وَلَدِ الأُمِّ).

قلت: لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى

(١) سورة الأنفال، الآية: ١٢.

(٢) رسمت في الأصل هكذا: ((بنتي)).

(٣) سورة النساء، الآية: ١٧٦.

(٤) في الأصل: ((الأم ثلاثة)).

(٥) سورة النساء، الآية: ١١.

(٦) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

304