تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ﴾(١). وإذا كان وليه وجب عليه حفظ ماله. الطريق الثاني: تقرير النصين على اختلاف حالين، فأراد بقوله: يجب إذا كانت في مضيعة كما ذكر المصنف في أول الفصل. فأراد بقوله: لا يجب إذا كانت في قرية أو محلة يعرف أهلها بالصفة والأمانة.
قال: (وَإِذَا كَانَ عَلَى ثِقَةٍ عَلَى القِيَامِ بِهَا فَيَرُدَّهَا)(٢).
[قلت] (٣)حيث قلنا: تجب أو يستحب لمن يضمنها، لأنها لم تحصل في يده مالم تحصل في يده لا يضمنه، كما لو حبس السبايا على ماله فتلف، وإن وجدها الخائن فأخذها حيث قلنا: لا تحل. أو قلنا: تجب، وعليه التحفظ فتلفت لم يضمن إلا بالتعدي، لأنه أخذها على وجه الالتقاط كالمودع إذا كان خائناً وقبل الوديعة.
قال: (وَعَلَيْهِ إِذَا أَخَذَهَا أَنْ يَعْرِفَ(٤) سِتَّةَ أَشْيَاءَ: وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَجِئْسَهَا وَعَدَدَهَا وَوَزْنَهَا).
قلت: لقوله عليه السلام في الحديث المتقدم: ((اعرف عفاصها: ووكاءها)). وقال عليه السلام في حديث/ أبي بن كعب: ((اعرف عددها))(٥) قال أبو إسحاق: قد ذكر الشافعي وجهاً فيما يحتمل بقول
٥٨/ب
(١) سورة التوبة، الآية: ٧.١.
(٢) كذا بالأصل، بينما الذي في المتن: ((إن كان على ثقة من القيام بها».
(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل.
(٤) كذا بالأصل، بينما الذي في المتن: ((وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف».
(٥) أخرجه البخاري (٧٨/٥ رقم ٢٤٢٦) بلفظ: ((احفظ وعاءها وعددها)) ومسلم.=
288