254

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قلت: الأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾(١) قال ابن عباس وابن مسعود: الماعون: العواري، ومن السنة: قوله عليه السلام: ((العارية مردودة))(٢)، ويشترط في المستعار أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه احترازاً من إعارة الطعام، وقوله: إذا كانت منافعه آثاراً(٣)، يحترز عن إعارة الدراهم والدنانير لمنفعة النهي، والله أعلم.

وفي المذهب في ذلك خلاف، وقد قيل: يجوز لأن ذلك مما يقصد، وقيل: لا، لأنه تأثير، وفيه قول يفرق فيه بين الإعارة والإجارة، فتصح الإعارة، ولا تصح الإجارة.

قال: (وَتَجُوزُ [العَارِيَّةُ](٤) مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ).

قلت: لأنه إباحة، فجاز مطلقاً ومقيداً بمدة، ويجوز الرجوع فيها متى

(١) سورة الماعون، آية: ٧.

(٢) أخرجه أحمد (٢٢٢/٤، ٢٦٧/٥) وأبو داود (٨٢٤/٣ - ٨٢٦ رقم ٣٥٦٥ و٣٥٦٦) والترمذي (٥٦٥/٣ رقم ١٢٦٥). وابن ماجة (٨٠١/٢ ـ ٨٠٢ رقم ٢٣٩٩،٢٣٩٨) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٤٨/٩ رقم ١٦٣٠٨) وابن أبي شيبة (١٤٥/٦ رقم ٦٠٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨٨/٦). والطبراني في الكبير (١٦٩/٨ رقم ٧٦٣٧) والدارقطنى (٤٠/٣ - ٤١ رقم ١٦٦) والبغوي في «شرح السنة» (٢٢٤/٨ - ٢٢٥ رقم ٢١٦٢) والحاكم في المستدرك (٤٧/٢) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس. وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٤١١٥، ٤١١٦) وانظر: الصحيحة (رقم ٦٣١) والإرواء (رقم ١٥١٣).

(٣) في الأصل: «آثار» وهو خطأ وما أثبته هو الصواب.

(٤) في الأصل: «الاعارية» والمثبت من المتن.

258