تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
قال: (وَلا يَبِيعُ(١) مَا ابْتَاعَهُ حتَّى يَقْبِضَهُ).
قلت: سواء كان المبيع منقولاً أو عقاراً، خلافاً لأبي حنيفة في العقار والملك فيما عدا الطعام، ولأحمد بن حنبل فيما لا يكال ولا يوزن، لما روى [عمرو](٢) بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ﷺ نهى عن بيع مالم يقبض، وربح مالم يضمن(٣). واختلفوا في علته فقيل: يوالي الضمانين لمعين، أنه لو تلف المبيع قبل القبض فلو قلنا: يصح البيع أتلف المبيع إلى كل واحد منهما، فينقلب ملكاً لكل واحد منهما: على الاستقلال وهو محال، وقيل: عليه ضعف الملك، لأنه بصدد أن ينقلب [ملكا](٤)، ويبنى على العلتين مسائل: كالرهن والهبة والكتابة والتزويج ما أشبه ذلك.
قال: (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالحَيَوَانِ).
(١) كذا بالأصل، وقد تقدمت هذه الفقرة نقلاً عن المتن وجاء فيها: ((ولا بيع)).
(٢) في الأصل: ((عمر)) والصواب ما أثبته.
(٣) ولفظه قال رسول الله وَلير: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح مالم تضمن، ولا بيع ماليس عندك)).
أخرجه أحمد (١٧٨/٢ - ١٧٩) وأبو داود (٧٦٩/٣ - ٧٧٥ رقم ٣٥٠٤) واللفظ له والترمذي (٥٣٥/٣ - ٥٣٦ رقم ١٢٣٤) والنسائي (٢٨٨/٧، ٢٩٥ رقم ٤٦٠٨ و ٤٦٢٨،٤٦٢٧) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٣٤٠،٣١٣/٥) وابن ماجه (٧٣٧/٢ - ٧٣٨ رقم ٢١٨٨) والحاكم (١٧/٢) وصححه ووافقه الذهبي وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٤) في الأصل: ((ملك)) والمثبت هو الصواب.
224